واحدة، وكذلك التكبيرتان إذا أدركه ساجداً، الأولى فرضه، والثانية سنة، وتجزئه الواحدة للإحرام إن كبرها قائماً؛ لأن القيام للإحرام فرض.
قال مالك: يكبر ويسجد ولا يرفق في مشيه حتى يرفع رأسه، لقوله ﵇: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (¬١)، فقوله: فصلوا يقتضي الوجوب على أي حالة وجده.
وفي «أبي داود»: قال رسول الله ﷺ: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة (¬٢).
وأما الجلوس والقيام وبين السجدتين فلم يشرع فيه تكبير الإمام ولا مأموم، وإنما شرع التكبير للدخول في الأركان والخروج منها، وهي: الركوع والسجود في ابتدائها وفي انتهائها، فلذلك لا يكبر المأموم في غير الركوع والسجود؛ إلا واحدة.
***