باب في صفة القراءة في الصلاة
(ويستحب تطويل القراءة في الصبح والظهر، وتخفيفها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء الآخرة).
* ت: لم يختلف في الصبح والظهر؛ لعمل السلف به (¬١).
وكان الصديق ﵁ يقرأ في الصبح بالبقرة في الركعتين [كليهما] (¬٢) (¬٣).
قال الباجي: اللفظ يحتمل تجزيئها على الركعتين، وإعادتها في الثانية.
وكان عمر ﵁ يقرأ في الأولى بسورة يوسف، وفي الثانية بسورة الحج (¬٤).
وكان عثمان ﵁ كثيراً ما يردد سورة يوسف فيها (¬٥).
وفي كتاب عمر لأبي موسى الأشعري: صل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل (¬٦).
وأما الظهر:
ففي «مسلم»: كانت الظهر تُقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي