Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة القراءة في الصلاة

حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله ﷺ في الركعة الأولى، مما يطولها (¬١). والتطويل فضيلة، فمن تركه فلا سجود عليه.

وفي «مسلم» أنه ﵇ قرأ في صلاة الغداة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ (¬٢) [الزلزلة: ١].

وروي عنه ﵇ أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين (¬٣).

وأنه قرأ في الظهر بـ ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (¬٤) [الليل: ١]، إلا أن العمل على تطويل القراءة في الصبح والظهر.

قال عبد الوهاب التطويل فيهما، والتخفيف في العصر والمغرب، والتوسط في العشاء، مما نقلته الأمة بالعمل (¬٥).

واختلف هل هما في الطول سواء، أو الصبح أطول؟

بالأول؛ قال أشهب (¬٦)، و (ش)، و (ح)، لما في «مسلم»: قال أبو سعيد الخدري: كنا نحزُرُ قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر «السجدة» (¬٧).

وفي «الصحيحين»: أنه ﵇ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بـ ﴿الم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 107 (SanadKitab #30159, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.