حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله ﷺ في الركعة الأولى، مما يطولها (¬١). والتطويل فضيلة، فمن تركه فلا سجود عليه.
وفي «مسلم» أنه ﵇ قرأ في صلاة الغداة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ (¬٢) [الزلزلة: ١].
وروي عنه ﵇ أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين (¬٣).
وأنه قرأ في الظهر بـ ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (¬٤) [الليل: ١]، إلا أن العمل على تطويل القراءة في الصبح والظهر.
قال عبد الوهاب التطويل فيهما، والتخفيف في العصر والمغرب، والتوسط في العشاء، مما نقلته الأمة بالعمل (¬٥).
واختلف هل هما في الطول سواء، أو الصبح أطول؟
بالأول؛ قال أشهب (¬٦)، و (ش)، و (ح)، لما في «مسلم»: قال أبو سعيد الخدري: كنا نحزُرُ قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر «السجدة» (¬٧).
وفي «الصحيحين»: أنه ﵇ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بـ ﴿الم