Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة القراءة في الصلاة

(١) تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١]، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] (¬١).

وقال يحيى بن عمر: الصبح أطول (¬٢).

لما في «أبي داود»: كان النبي ﷺ إذا [دحضت] (¬٣) الشمس صلى الظهر، فقرأ بنحو ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]، والعصر كذلك، وكذلك الصلوات؛ إلا الصبح فإنه كان [يطيلها] (¬٤).

ولأن الحاجة تدعو لذلك في المساجد للحوق الجماعة، ولأنها ركعتان فقط، ويدرك الناس نياماً، فمدت القراءة ليدركوا، والظهر تدركهم متأهبين وهي طويلة، وينبغي مراعاة جيرة المسجد، فقد يكون في السوق، فيزيد جمعه.

وفي «أبي داود»: كان ﵇ يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم (¬٥).

فرع:

اختلف هل تطويل الأولى أكثر من الركعة الثانية؟ وقاله أكثر العلماء، والشافعية، وهو في «الواضحة» (¬٦).

وقال (ح): ذلك في الصبح، لما في «الصحيحين»: قال أبو سعيد الخدري:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 108 (SanadKitab #30159, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.