كان رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية في كل ركعة، وفي الركعتين الأوليين من العصر قدر خمسة عشر آية (¬١).
فسوى بين الركعتين.
وأما الصبح فلما يخشى فيها من الفوات، وعدد غيرها أكثر، ولا تفوت في الأغلب.
لنا: ما في «الصحيحين»: كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر [في] (¬٢) الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب (¬٣)، ولأنه لما كان تطويلها في الأولى لإدراك المسبوق؛ شرع.
وأما التخفيف في العصر والمغرب؛ فلأنه الذي استقر عليه العمل (¬٤)، مع أنه قد روي أن النبي ﷺ في الصحاح غير ذلك؛ أنه قرأ (الطور) في المغرب (¬٥)، وروي (المرسلات) (¬٦)، وروي (الأعراف) (¬٧).