Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة القراءة في الصلاة

قال المازري: قيل: يقرأ من السورة آية (¬١).

ولأن العمل مضى على إكمال السورة، ولأنه لا يجوز بعض الفاتحة؛ فكذلك غيرها قياساً للنفل على الفرض.

وعن مالك: لا بأس أن يقرأ بأم القرآن وآية (¬٢)، لما في «أبي داود»: أن رسول الله ﷺ افتتح بمكة في الصلاة سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون وعيسى ﵇ أخذت النبي ﷺ سعلة فركع (¬٣).

وجوابه: أن هذا عذر.

وفي «الموطأ»: أن الصديق ﵁ صلى الصبح بالبقرة في [الركعتين] (¬٤) (¬٥).

وروى عنه ﵇ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعداً (¬٦).

ولم يجز، فأجزأ أي شيء قرأ، والأول المعروف من عمل النبي ﷺ وأصحابه.

***

* ص: (ويقرأ القرآن على ترتيب السور في المصحف، ولا يقرأ بالآخرة قبل الأولى، فإن فعل فلا شيء عليه؛ مراعاة، ولأنه العمل لا بأس أن يفتح المأمون على إمامه إذا توقف في قراءته).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 112 (SanadKitab #30159, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.