Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة القراءة في الصلاة

وقال ابن حنبل: بخمسة عشر.

وهذا مبني على اختلاف الأحاديث.

والتوسيط في العشاء استقر عليه العمل (¬١).

وفي «الموطأ»: أنه ﵇ قرأ فيها بـ ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ [التين: ١] (¬٢).

وفي «الصحيحين»: أن معاذ بن جبل قد قرأ في العشاء الآخرة بسورة البقرة، فشكي ذلك للنبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت بالناس فاقرأ بـ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (¬٣).

***

* ص: (فإن ابتدأ في الصبح أو الظهر بسورة قصيرة، تركها وشرع في طويلة، ولا يقرأ في ركعة ببعض سورة، ولا يقسم سورة في ركعتين).

* ت: استقر العمل في التطويل في الصبح (¬٤)، ولأنها تأتي في وقت نوم وعدم تأهب؛ فطول فيها حتى يدركها النائم، والتقصير يسبب فواتها.

واتفقوا على أن القارئ ببعض سورة لا شيء عليه، والمشهور الكراهة (¬٥)، لما روي عن النبي ﷺ: أنه نهى أن يصلي الرجل مختصراً.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 111 (SanadKitab #30159, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.