وقال ابن حنبل: بخمسة عشر.
وهذا مبني على اختلاف الأحاديث.
والتوسيط في العشاء استقر عليه العمل (¬١).
وفي «الموطأ»: أنه ﵇ قرأ فيها بـ ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ [التين: ١] (¬٢).
وفي «الصحيحين»: أن معاذ بن جبل قد قرأ في العشاء الآخرة بسورة البقرة، فشكي ذلك للنبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت بالناس فاقرأ بـ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (¬٣).
***
* ص: (فإن ابتدأ في الصبح أو الظهر بسورة قصيرة، تركها وشرع في طويلة، ولا يقرأ في ركعة ببعض سورة، ولا يقسم سورة في ركعتين).
* ت: استقر العمل في التطويل في الصبح (¬٤)، ولأنها تأتي في وقت نوم وعدم تأهب؛ فطول فيها حتى يدركها النائم، والتقصير يسبب فواتها.
واتفقوا على أن القارئ ببعض سورة لا شيء عليه، والمشهور الكراهة (¬٥)، لما روي عن النبي ﷺ: أنه نهى أن يصلي الرجل مختصراً.