[الشرع] (¬١) الخضوع (¬٢).
وأما أنه لا يضعهما على ركبتيه في الفرائض؛ فللأحاديث المتقدمة، وأما طول السجود في النوافل فإن الضرورة تؤتى في الواجب، فأولى المستحب.
قال مالك: يوجه يديه إلى القبلة في السجود، ولم يحد أن يضعهما (¬٣).
واستحب ابن مسلمة حذو أذنيه (¬٤).
وفي [مسلم] (¬٥): أنه ﷺ سجد بين كفيه (¬٦).
ولا ينبغي بسط الذراعين، بل يجعل كفيه على الأرض، ويبعد عنها ذراعيه.
وفي «مسلم»: قال النبي ﷺ: اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب (¬٧).
وفيه: نهى ﵇ أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع (¬٨).
***
* ص: (والجلوس في الصلاة كلها في الجلسة الأولى والآخرة بين السجدتين على هيئة واحدة، وهو أن يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، وينصب