Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة القراءة في الصلاة

وعن مالك وجوب الآخر، وقاله (ش) (¬١).

لقوله ﵇ في «أبي داود»: إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله (¬٢)، وذكر التشهد، والأمر للوجوب.

قال المازري: قال ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده (¬٣)، فجعله فرضاً.

لنا: كما تقدم في قيامه ﵇ من اثنتين، ولأنه ذكر سري؛ فلا يجب كالتسبيح في الركوع، ولقوله ﵇ للأعرابي: ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم اجلس حتى تطمئن جالساً، ثم افعل في صلاتك كلها كذلك، فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك (¬٤).

ولم يشترط تشهداً؛ فلو كان فرضاً عليه لبينه كما نبه على غيره.

قال سند: ولا خلاف أنه لا يتعين، ولو كان واجباً لتعين كالفاتحة والسلام.

وهل يشرع بعده دعاء قليل؟ لما روي عنه ﵇ كان يجلس في التشهد الأول كأنه على الرضف (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 129 (SanadKitab #30159, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.