Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 128

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة القراءة في الصلاة

يجلس بينهما، فلما [تم] (¬١) صلاته سجد سجدتين ثم سلم (¬٢).

فلو كانت مفروضة؛ لما ناب عنها سجود السهو بل تفسد الصلاة، ولا يقال لم يعلم فيرجع؛ لأنه ورد في الحديث أنهم سبحوا به، وقد علم سهوه.

وفي «أبي داود»: قال رسول الله ﷺ: إذا قام الإمام في الركعتين؛ فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، وإن استوى قائماً فلا يجلس؛ وسجد سجدتي السهو (¬٣).

والواجب عند مالك في الأخيرة بدل السلام.

وقول ابن الجلاب فيه تحرز.

قال القاضي عبد الوهاب في «التلقين»: الواجب قدر ما يعتدل (¬٤)؛ لأنه ﵇ فعله، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬٥)، ولأن السلام إنما شرع في الجلوس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

* ص: (والتشهد في الجلستين مستحب).

* ت: هذا هو المشهور (¬٦)، وقاله (ح) (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 128 (SanadKitab #30159, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.