يجلس بينهما، فلما [تم] (¬١) صلاته سجد سجدتين ثم سلم (¬٢).
فلو كانت مفروضة؛ لما ناب عنها سجود السهو بل تفسد الصلاة، ولا يقال لم يعلم فيرجع؛ لأنه ورد في الحديث أنهم سبحوا به، وقد علم سهوه.
وفي «أبي داود»: قال رسول الله ﷺ: إذا قام الإمام في الركعتين؛ فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، وإن استوى قائماً فلا يجلس؛ وسجد سجدتي السهو (¬٣).
والواجب عند مالك في الأخيرة بدل السلام.
وقول ابن الجلاب فيه تحرز.
قال القاضي عبد الوهاب في «التلقين»: الواجب قدر ما يعتدل (¬٤)؛ لأنه ﵇ فعله، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬٥)، ولأن السلام إنما شرع في الجلوس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
* ص: (والتشهد في الجلستين مستحب).
* ت: هذا هو المشهور (¬٦)، وقاله (ح) (¬٧).