Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 141

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة القراءة في الصلاة

ويكره في أثناء السورة في المكتوبة دون النافلة؛ لأن القراءة في المكتوبة سنة أكد من الدعاء، وقوله ﵇: فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء (¬١)، يقتضي كراهيته في الركوع دون السجود، وقوله ﵇: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدُّعاء» (¬٢)، ويدعو بين السجدتين، وهو مشروع بعد التشهد الثاني اتفاقاً، وقبله يكره؛ لأنَّ الثناء على الله تعالى ورسوله أهم، وفي الحديث المتقدم: «ثم يتخيَّر من المسألة ما أحب» (¬٣)، قاله بعد التشهد، ولأنَّ التشهد اختلف في وجوبه؛ فهو آكد.

وفي «المجموعة»: يدعو بعد تشهده الأول، لفعل ابن عمر ذلك.

وقيل: لا يدعو بعده بخلاف الثاني؛ لأنه فرغ من صلاته، ويمكن الجمع بين الروايتين؛ فحمل المنع على الكراهة، والأول على الجواز (¬٤).

***

* ص: (ويدعو المرء في صلاته بما شاء من حوائجه من أمر دنياه ودينه، ويسمي من أحب أن يسميه ويستعيذ بالله تعالى من عقابه، ويسأله من رحمته وثوابه في فرضه ونفله).

* ت: أصل ذلك قوله ﵇ في صلاته: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 141 (SanadKitab #30159, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.