من سنة الصلاة.
وفي «أبي داود»: قال ﵇ في [«الصحيحين»] (¬١): إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته (¬٢).
والشيطان ملازم؛ فتلزم السترة، وأبان ﵇ أنه إذا دنا منها لا يقدر الله تعالى الشيطان على الجواز.
ووجه جواز تركها قوله ﵇: إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان (¬٣).
وإذا كان في فيافي الأرض فلا معنى للسترة، وهو فعل السلف لأمن المرور، وهو مفهوم قوله ﵇: إذا صلى أحدكم (¬٤)، ولم يحرم بالسترة.
وكان رسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، خرجه «البخاري» (¬٥).
قال ابن بشير: سبب الخلاف؛ هل شرعت حريماً للصلاة يقف البصر عندها أو للمرور فيشغل به المار؟
فإن صلى على مرتفع؛ [فإن قلت لا تجب] (¬٦)، فإن كان لا يظهر من