Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 153

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في سترة المصلي

من سنة الصلاة.

وفي «أبي داود»: قال ﵇ في [«الصحيحين»] (¬١): إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته (¬٢).

والشيطان ملازم؛ فتلزم السترة، وأبان ﵇ أنه إذا دنا منها لا يقدر الله تعالى الشيطان على الجواز.

ووجه جواز تركها قوله ﵇: إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان (¬٣).

وإذا كان في فيافي الأرض فلا معنى للسترة، وهو فعل السلف لأمن المرور، وهو مفهوم قوله ﵇: إذا صلى أحدكم (¬٤)، ولم يحرم بالسترة.

وكان رسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، خرجه «البخاري» (¬٥).

قال ابن بشير: سبب الخلاف؛ هل شرعت حريماً للصلاة يقف البصر عندها أو للمرور فيشغل به المار؟

فإن صلى على مرتفع؛ [فإن قلت لا تجب] (¬٦)، فإن كان لا يظهر من

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 153 (SanadKitab #30159, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.