أشخاصهم شيء للمصلي لا تجب، وإلا وجبت.
ولا يؤمر بها المأموم اتفاقاً.
وقد ثبت أن ابن عباس ﵁ مر بين يدي الصفوف راكباً أتاناً، ولم ينكر عليه أحد، والإمام النبي ﷺ[لأصحابه] (¬١) (¬٢).
***
* ص: (وأقل ذلك ما علو ذراع في غلظ الرمح).
* ت في «مسلم»: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل (¬٣).
قال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه (¬٤).
ولأن ما دونه لا تحصل به السترة؛ للطافته.
وفي «الصحيحين»: كان ﵇ إذا خرج يوم العيد أمر بحربة توضع، فيصلي إليها، والناس من ورائه، وكان يفعل [ذلك] (¬٥) في [السفر] (¬٦).
وكره مالك السترة [بالسوط] (¬٧) لرقته، وعدم ثبوته (¬٨).