Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 169

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وفي «الصحيحين»: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من [العوالي] (¬١) (¬٢).

ولأن قبائل العرب كانت حول المدينة، ولم ينقل أنه ﵇ أمرهم بالجمعة، ولا أقاموها؛ بل أمر بعض أهل البوادي بإتيان الجمعة، فلو كانت تقام عندهم لما كلفهم ذلك، ولأنه ﵇ وقف بعرفة ولم يجمع، فدل على أن من شرط إقامتها موضع استيطان.

والتي ذكرها ابن الجلاب شروط أدائها لا شروط وجوبها.

والشروط قسمان: شروط وجوب، وشرط أداء.

فالأولى؛ ستة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والذكورية، والحرية، والإقامة.

فالإسلام إن قلنا: الكفار غير مخاطبين، وإلا كان شرط أداء، وكذلك عده عبد الوهاب (¬٣).

قال المازري: وهو مذهب الحذاق (¬٤).

والبلوغ والعقل بالإجماع.

وأما الذكورية؛ فلأن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الجمعة: ٩]، خطاب تذكير، فلا يتناول [النساء] (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 169 (SanadKitab #30159, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.