ولقوله ﵇: الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض (¬١).
والإجماع على ذلك (¬٢).
وأما الحرية؛ ففقهاء الأمصار على سقوطها عن العبد (¬٣).
وأوجبها داود، وابن حنبل في أحد قوليه عليه.
قال اللخمي: وهو قول عندنا [لفضل] (¬٤) بن شعبان: المشهور سقوطها، ولقوله: من قدر عليها من العبيد ألزموا بها، وأقيموا من [حوانيت] (¬٥) ساداتهم؛ لأنهم إذا لحقوا بها كانوا من أهلها (¬٦).
وقال ابن وهب: ليس ذلك عليهم.
قال أبو إسحاق: وهو المشهور من قول مالك.
وبقي على اللخمي تتمة النقل: إذا لحقوا بها كانوا من أهلها، فإنه يدل على عدم وجوبها بالأصالة، وقد تقدم الحديث في العبد، وقياساً على الحج والجهاد؛ بجامع مراعاة حق السيد.
فإن أسقط السيد حقه: