Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 170

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

ولقوله ﵇: الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض (¬١).

والإجماع على ذلك (¬٢).

وأما الحرية؛ ففقهاء الأمصار على سقوطها عن العبد (¬٣).

وأوجبها داود، وابن حنبل في أحد قوليه عليه.

قال اللخمي: وهو قول عندنا [لفضل] (¬٤) بن شعبان: المشهور سقوطها، ولقوله: من قدر عليها من العبيد ألزموا بها، وأقيموا من [حوانيت] (¬٥) ساداتهم؛ لأنهم إذا لحقوا بها كانوا من أهلها (¬٦).

وقال ابن وهب: ليس ذلك عليهم.

قال أبو إسحاق: وهو المشهور من قول مالك.

وبقي على اللخمي تتمة النقل: إذا لحقوا بها كانوا من أهلها، فإنه يدل على عدم وجوبها بالأصالة، وقد تقدم الحديث في العبد، وقياساً على الحج والجهاد؛ بجامع مراعاة حق السيد.

فإن أسقط السيد حقه:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 170 (SanadKitab #30159, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.