Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 171

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قال ابن القصار: لا تجب.

وقيل: بوجوبها؛ لأنها واجبة أصالة سقط بحق السيد، وقد انتفى فيلزمه.

وقيل: لا يلزمه؛ لأنه غير مخاطب بالأصالة، ويلزم على الأول الحج؛ ولا يقوله مالك، ولا واحد من أصحابه، وإنما أجزأته الجمعة؛ لأنها بدل الظهر لا أصل، والحج لا بدل له.

وأما الإقامة: فأجمع الفقهاء على سقوطها عن المسافر.

وشروط الأداء خمسة: إمام، وجماعة، وجامع، وخطبة، وموضع استيطان.

فالإمام؛ لأنه ﵇ صلى بأصحابه، وقال ﵇: صلوا كما رأيتموني أصلي (¬١).

ولأن الأذان مشروع لها، وهو لا يكون إلا لجماعة، والجماعة لهم إمام.

ولا خلاف في اشتراطه فيها، وأما الجماعة فلقوله ﵇: الجمعة على كل مسلم في جماعة (¬٢)، الحديث المتقدم.

ولأنه ﵇ وأصحابه لم يفعلوها إلا في جماعة، ولأنها سميت جمعة لاجتماع الناس فيها.

قال عياض: تقال: بضم الميم، وفتحها، وإسكانها، فلعل الفتح والضم لكونها جامعة، والسكون لجمعهم فيها (¬٣).

قال ابن بشير: لا خلاف في اشتراطها في الجملة، بل الخلاف في قدرها (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 171 (SanadKitab #30159, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.