Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 175

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

إلا في الجامع، والإمام تركها في موضعها (¬١).

واحتج أيضاً بقول مالك في الراعف يرجع للجامع؛ لأنَّ الجمعة لا تكون إلَّا في الجامع، فلو أقام غيره مقامه؛ لقال: يتمها في أقرب المساجد (¬٢).

وأما الخطبة، فلقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ [الجمعة: ١٠]، والذكر الخطبة، وإذا وجب السعي لها كانت واجبة، ولقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]، ولا يذم إلا على ترك واجب؛ لأنه ﵇ ما صلَّى إلا بخطبة، وفعله بيان لآية الجمعة، وهي مجملة، وكل ما وقع في بيان المجمل [من] (¬٣) الواجب فيكون واجباً.

ولأن البيع حرام عند النداء، ولو كانت غير واجبة لما حرم الله تعالى [البيع] (¬٤) إلا عند الدخول في الصلاة.

ولأنها أقيمت مقام الركعتين، ولقول عمر ﵁: قصرت الصلاة لأجل الخطبة (¬٥)، والركعتان واجبتان فهي واجبة.

فإن خطب قبل الزوال وصلى بعده أعاد الخطبة والصلاة؛ مراعاة لأصحاب الوقت.

وقال عبد الملك: هي سنة إن تركها صحت جمعته؛ لأنها ذكر قبل الصلاة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 175 (SanadKitab #30159, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.