Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 176

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

كالإقامة، وقياساً على سائر الخطب (¬١).

***

* ص: (ولا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال).

* ت: لأنه ﵇ كان يصليها إذا زالت الشمس، وهو عمل [السلف] (¬٢) ﵃.

ولأنها بدل الظهر، والظهر بعد الزوال، ولكن حكمها حكم الظهر؛ لأن كل واحد منهما يسقط بالأخرى (¬٣).

وقال ابن حنبل: تجوز قبل الزوال.

واختلف أصحابه فقال بعضهم: وقتها وقت صلاة العيد، ومنهم من قال: في الساعة السادسة.

احتج بقول وكيع الأسلمي: كنا نقيل بعد الجمعة (¬٤).

والجواب عن الأول: أنه ظن ذلك، وكانت الشمس زالت.

وعن الثاني: أنهم كانوا يجعلون النوم بعدها بدلاً من قائلة الضحى.

***

* ص: (ويستحب أن تؤخر عن الزوال قليلاً).

* ت: قال ابن حبيب: السنة في الشتاء والصيف أول الوقت وبعده بقليل (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 176 (SanadKitab #30159, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.