Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 179

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

فذلكم الرباط فذلكم الرباط (¬١).

ولقوله ﵇: إن أبعدكم داراً أعظمكم أجراً، قالوا: لكثرة الخطا يا رسول الله قال: لكثرة الخطا (¬٢).

***

* ص: (وتجب الجمعة على أهل المصر كلهم، قاصيهم ودانيهم، وتجب على من كان من المصر على ثلاثة أميال فما دونهما، ولا تجب على ما بعد ذلك).

* ت: قال سند: أجمعت الأمة على وجوبها على من حواه المصر، سمع النداء أم لا، إلا لعذر.

قال ابن رشد: وإن كان بينه وبين الجامع ستة أميال وأكثر؛ قاله مالك (¬٣).

وهل يتعين الإتيان إذا زالت الشمس، أو أذن المؤذن؟

قولان مبنيان على القول في وجوب شهود الخطبة على الأعيان.

هذا في القريب.

أما من بعدت داره؛ فيتعين الإتيان عليه في الوقت الذي يغلب على ظنه إدراك الخطبة أو الصلاة على القولين.

وقال (ح): لا تجب على من هو خارج المصر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 179 (SanadKitab #30159, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.