Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وقال (ش): تجب على من سمع النداء.

وقال مالك وابن حنبل والليث: تجب على من كان على ثلاثة أميال.

لنا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾ الآية [الجمعة: ٩]، وهي عامة.

وفي «الصحيحين»: كانوا ينتابون الجمعة من العوالي (¬١).

وفي «الترمذي»: أن رسول الله ﷺ أمرهم أن يشهدوا الجمعة من قباء (¬٢).

وهو العمل في زمنه ﵇، ولأن ذلك غاية ما سمع منه النداء إذا سكنت الريح والأصوات، والمؤذن صيت، عملاً بما شهدت به العادة.

وفي الحديث: تجب الجمعة على من كان من المصر بثلاثة أميال.

ولأنها مسافة العوالي.

وهل الثلاثة أميال تقريب أو تحديد؟

قال مالك: الثلاث أو زيادة يسيرة (¬٣).

وعنه: الثلاثة فأقل، ولم يعلم أن أبعد العوالي [أتوا] (¬٤) الجمعة التزاماً (¬٥).

قال سند: يجوز أن يكون تحديد كمشقة السفر، لما لم تنضبط جعلت أربع

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 180 (SanadKitab #30159, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.