Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

برد حداً فيها، والإقامة بأربعة أيام، وكذلك سماع النداء لما لم ينضبط حد بذلك، وتعلق الحكم بنفس الحد، ويجوز أن يكون تقريباً؛ لأن الصوت يسمع فيها في الأغلب.

وهل الثلاث من المنار؟

قال اللخمي: وهو ظاهر قول مالك (¬١)؛ تجب على من كان على ثلاثة أميال بموضع سمع النداء، ولأن الاعتبار بخارج المصر يؤدي إلى الوجوب على من هو على خمسة أميال من موضع النداء أو أكثر.

وقال ابن عبد الحكم: من طرف المصر حيث يقصر المسافر، وقد يكون بين المنار وبين طرف المصر أكثر من ثلاثة أميال (¬٢).

ولو اعتبر المنار لسقطت الجمعة عن بعض من هو داخل المصر؛ وهو خلاف الإجماع.

فرع:

قال مالك: لا يتأخر العروس عن الجمعة، ولا عن الصلوات في الجماعة؛ لعدم المشقة في ذلك (¬٣).

وقيل: يتأخر؛ لأنه حق للزوجة بالسنة (¬٤).

قال عبد الحق: قول هذا القائل في الصلوات الخمس في الجماعة، أما في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 181 (SanadKitab #30159, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.