الجمعة لا يختلف القولان.
قال ابن بشير واللخمي: هذا القول على أنها فرض كفاية؛ وهذا لا يقوله إلا بعض الشافعية (¬١).
قال مالك: ويتأخر لجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره (¬٢).
قال ابن حبيب: أو يموت عنده ميت (¬٣).
قال ابن رشد: معناه إذا لم يجد من [يكفنه] (¬٤) وخشي عليه التغيير بالتأخير (¬٥).
وكذلك المريض يخشى عليه الموت، وإن كان أجنبياً؛ إذا لم يجد من يقوم به.
قال بعض التابعين: إن بلغه أن أباه أدركه وجع يخشى منه الموت؛ له الخروج والإمام يخطب (¬٦).
قال مالك: ولا يتأخر خشية الغرماء (¬٧).
قال سند: فيه تفصيل، الموسر لا يتأخر؛ لأن مطله ظلم، والمعسر يخشى العنت يتأخر؛ لأن طلبه ظلم، كظلم السلطان وغيره.