Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

الجمعة لا يختلف القولان.

قال ابن بشير واللخمي: هذا القول على أنها فرض كفاية؛ وهذا لا يقوله إلا بعض الشافعية (¬١).

قال مالك: ويتأخر لجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره (¬٢).

قال ابن حبيب: أو يموت عنده ميت (¬٣).

قال ابن رشد: معناه إذا لم يجد من [يكفنه] (¬٤) وخشي عليه التغيير بالتأخير (¬٥).

وكذلك المريض يخشى عليه الموت، وإن كان أجنبياً؛ إذا لم يجد من يقوم به.

قال بعض التابعين: إن بلغه أن أباه أدركه وجع يخشى منه الموت؛ له الخروج والإمام يخطب (¬٦).

قال مالك: ولا يتأخر خشية الغرماء (¬٧).

قال سند: فيه تفصيل، الموسر لا يتأخر؛ لأن مطله ظلم، والمعسر يخشى العنت يتأخر؛ لأن طلبه ظلم، كظلم السلطان وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 182 (SanadKitab #30159, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.