Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وجب اتباعه كالحكم يقضى في مواطن الاجتهاد، ولأن الخروج عنه سبب الفتنة فلا يحل، وما لا يحل لا يجزئ عن الواجب.

وإذا لم يكن شرط:

قال مالك: استئذانه أحب إلي (¬١)؛ لأنه محل اجتهاد.

فإذا استخلف رجلاً فمات ولم يستخلف عنه:

قال مالك: يقدمون لأنفسهم (¬٢).

***

* ص: (وليس للجماعة الذين تنعقد بهم حد محصور).

* ت: قال ابن حبيب: الثلاثون رجلاً ونحوهم، وروي عنه ﵇: إذا اجتمع ثلاثون بيتاً، فليجمعوا الجمعة (¬٣). والبيت سكن الرجل الواحد.

قال ابن القصار: لا حد للجماعة عند مالك، غير أنه قال: لا تقام [بالثلاثة ولا] (¬٤) بالأربعة (¬٥).

خلافاً (ح).

وقال (ش): أربعون منهم الإمام.

وقال أبو يوسف: بثلاثة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 191 (SanadKitab #30159, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.