وجب اتباعه كالحكم يقضى في مواطن الاجتهاد، ولأن الخروج عنه سبب الفتنة فلا يحل، وما لا يحل لا يجزئ عن الواجب.
وإذا لم يكن شرط:
قال مالك: استئذانه أحب إلي (¬١)؛ لأنه محل اجتهاد.
فإذا استخلف رجلاً فمات ولم يستخلف عنه:
قال مالك: يقدمون لأنفسهم (¬٢).
***
* ص: (وليس للجماعة الذين تنعقد بهم حد محصور).
* ت: قال ابن حبيب: الثلاثون رجلاً ونحوهم، وروي عنه ﵇: إذا اجتمع ثلاثون بيتاً، فليجمعوا الجمعة (¬٣). والبيت سكن الرجل الواحد.
قال ابن القصار: لا حد للجماعة عند مالك، غير أنه قال: لا تقام [بالثلاثة ولا] (¬٤) بالأربعة (¬٥).
خلافاً (ح).
وقال (ش): أربعون منهم الإمام.
وقال أبو يوسف: بثلاثة (¬٦).