Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قال عبد الوهاب:: حدها عندنا ما [تتقرى بهم] (¬١) قرية وتمكنهم الإقامة (¬٢)؛ لأنَّ من شرطها الإقامة، فيشترط من يتصور منها الإقامة، وهو متعذر في الأربعة، وما دون الأربعين يمكنهم ذلك، وقد قال ﵇: الجمعة على كل مسلم (¬٣)، ولم يشترط عدداً.

وقد جمعها أنس في البحرين باثني عشر رجلاً.

وروي أنه انفضوا عن النبي ﷺ فلم يبق إلا اثنا عشر، ولم ينقل أنهم رجعوا إليه (¬٤).

وكتب رسول الله ﷺ لمصعب بن عمرو أن يصلي الجمعة بعد الزوال ركعتين، وأن يخطب قبلها، يجمع اثنا عشر رجلاً.

***

* ص: (والخطبة شرط في صحة الجمعة، فإن صليت بغير خطبة لم تكن جمعة، والاختيار أن يخطب الإمام وهو على طهارة، فإن خطب على غير طهارة فقد أساء والخطبة صحيحة).

* ت: تقدم الكلام على وجوب الخطبة في شروط الجمعة.

قال سحنون: الطهارة فيها فرض، وبغير طهارة يعيدون أبداً (¬٥).

وقال عبد الوهاب: سنة وتجزيه (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 192 (SanadKitab #30159, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.