Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 193

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قال سند: هو المعروف من المذهب؛ لأنه ذكر يتقدم الجمعة كالأذان، ولأنها ذكر ووعظ، وهذا النوع لا تشترط فيه الطهارة؛ بل تستحب، لأنه فعله ﵇، وفعل السلف بعده، ولئلا يحتاج بعدها للطهارة، وقاسها سحنون على التكبير؛ بجامع الذكر والاعتبار في الصحة، ولأنها بدل من الركعتين، والأصل فيه الطهارة، فالبدل كذلك.

***

* ص: وإن خطب على طهارة ثم أحدث في أضعاف خطبته أو بعد فراغه منها أجزأته خطبته.

* ت: لا يقيم الخطبة محدث، ويستخلف عليهم.

قال سند: ينهى عن التمادي محدثاً اتفاقاً وإن فعل.

قال عبد الوهاب: تجزيهم (¬١).

وقال سحنون: إن خطب جنباً أعادوا أبداً (¬٢).

قال ابن أبي زيد: وهو ذاكر (¬٣).

وإذا أحدث الإمام:

قال مالك: الاستخلاف في الخطبة وفي الصلاة؛ لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين؛ فمنع الركوع منها، واشترط المسجد فيها، فإذا جاز الاستخلاف جاز فيها، ووافقنا (ش) في الجديد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 193 (SanadKitab #30159, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.