وقال في القديم: لا يستخلف.
***
* ص: (ولو كبر وهلل ولم يخطب أعاد الخطبة ما لم يصل، فإن صلى فلا شيء عليه قاله ابن عبد الحكم، وقال ابن القاسم: لا يجزئه إلا ما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب).
* ت: قال مالك: إن لم يتكلم نحو: الحمد لله ونحوه أعاد الخطبة والصلاة، وإن كان شيء له بال أجزأه (¬١).
وفي «المختصر»: إن سبح وهلل؛ فليعد ما لم يصل، فإن صلى؛ فلا إعادة عليه (¬٢)، لأنه أتى بتعظيم وتكبير الله تعالى.
وقال مطرف: إن تكلم على المنبر بما قل أو كثر أجزأ (¬٣)
قال (ح): تجزئ التحميدة والتسبيحة (¬٤).
[قال الشافعي: أقل ما يجزئ أن يحمد الله تعالى ويصلي على نبيه، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية من القرآن، وفي الثانية:] (¬٥) يحمد الله تعالى ويصلي على نبيه ﷺ ويدعو.
وجه قول ابن القاسم: أنه فعل النبي ﷺ، ولأن العرب كذلك، والتكبير