Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وقال في القديم: لا يستخلف.

***

* ص: (ولو كبر وهلل ولم يخطب أعاد الخطبة ما لم يصل، فإن صلى فلا شيء عليه قاله ابن عبد الحكم، وقال ابن القاسم: لا يجزئه إلا ما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب).

* ت: قال مالك: إن لم يتكلم نحو: الحمد لله ونحوه أعاد الخطبة والصلاة، وإن كان شيء له بال أجزأه (¬١).

وفي «المختصر»: إن سبح وهلل؛ فليعد ما لم يصل، فإن صلى؛ فلا إعادة عليه (¬٢)، لأنه أتى بتعظيم وتكبير الله تعالى.

وقال مطرف: إن تكلم على المنبر بما قل أو كثر أجزأ (¬٣)

قال (ح): تجزئ التحميدة والتسبيحة (¬٤).

[قال الشافعي: أقل ما يجزئ أن يحمد الله تعالى ويصلي على نبيه، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية من القرآن، وفي الثانية:] (¬٥) يحمد الله تعالى ويصلي على نبيه ﷺ ويدعو.

وجه قول ابن القاسم: أنه فعل النبي ﷺ، ولأن العرب كذلك، والتكبير

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 194 (SanadKitab #30159, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.