Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 195

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

والتهليل ليس كذلك، ولأن بعد الخطبة له مسمى في اللغة؛ فلا بد منه، ولو كان [كل] (¬١) كلام خطبة؛ لكان كل متكلم خطيباً.

واتفق الجميع على استحباب قصر الخطبة:

قال ابن حبيب يختصر الخطبتين والثانية أكثر (¬٢).

قال عمار: أمرنا رسول الله ﷺ بإقصار الخطبة (¬٣).

ويستحب أن يقرأ في الخطبة، وكان النبي ﷺ لا يدع أن يقرأ في خطبته: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا﴾ إلى قوله: ﴿عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١] (¬٤).

قال ابن حبيب: ينبغي أن يقرأ في الأولى بسورة تامة من قصار المفصل، وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ بـ ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر: ١]، وتارة بـ (العصر) (¬٥).

ولما شرعت القراءة استحب سورة تامة، وتقصر لتقصر الخطبة، وما روي أنه ﵇ كان يقرأ بـ ق محمول على أنه يقرأ منها.

فرع:

قال ابن حبيب: إن وقف في الخطبة لا يلقن؛ بخلاف ما يقرأ فيها (¬٦)، لأنَّ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 195 (SanadKitab #30159, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.