Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 200

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

لأنها في حكم المسجد، وقد صلى الإمام في المسجد، وهذا تبع له.

وقال سحنون: يعيد أبداً (¬١)؛ لأن الجامع شرط، ولم يقيد؛ أي: الخلاف في الضرورة، وخلافه محتمل، ولا يشترط عند مالك إيصال الصفوف فيمن يصلي خارج المسجد كما لا يشترط داخل المسجد.

وجوز (ح) الجمعة في الحوانيت والدور المملكة (¬٢).

ومنع (ش) إلا أن تتصل الصفوف ويشاهدها (¬٣).

قال ابن القاسم: إن فعل يعيد أبداً (¬٤).

وقال ابن نافع: يكره إذا لم تتصل الصفوف؛ فإن امتلأ المسجد والأفنية واتصلت الصفوف فلا بأس بذلك (¬٥).

لنا: أن المسجد شرط، والأفنية المباحة تشبهه في عدم الحجر، والمحجورة ممنوعة لوجهين:

أحدهما مناسبتها للمسجد بالحجر.

وثانيها: أن وجوب السعي عام، فلو جوزنا ذلك؛ لصلوا في دورهم، ولم يجب عليهم السعي، والأفنية لا تمنع وجوب السعي؛ لأنها ليست مستقراً.

احتجوا بأن حجر أزواج النبي ﷺ محجورة لا تدخل إلا بإذنهن، ولم يزل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 200 (SanadKitab #30159, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.