Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وظاهر كلام ابن الجلاب أن يصلى في بيت القناديل عند الضيق.

قال سند: فيه نظر؛ لأن أصله من المسجد، وإنما [عزل] (¬١) لمصلحة، فهو أولى من حجر أزواج النبي ﷺ.

ص: (ومن دخل المسجد والإمام على المنبر لم يصل تحية المسجد، ولا يبتدئ أحد ممن في المسجد نافلة إذا جلس الإمام على المنبر).

ت: ووافقنا (ح) (¬٢).

وقال (ش): يتحي المسجد لما في «الصحيحين»: أن سليكاً الغطفاني جاء يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب، فجلس، فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما، ثم قال رسول الله ﷺ: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما (¬٣).

لنا: قوله ﵇ في «مسلم»: إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت (¬٤)

واللغو والنهي عن المنكر واجب، فإذا نهي عنه في النافلة أولى. ولأن الاشتغال بالركعتين أكثر من هذا القول (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 203 (SanadKitab #30159, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.