وظاهر كلام ابن الجلاب أن يصلى في بيت القناديل عند الضيق.
قال سند: فيه نظر؛ لأن أصله من المسجد، وإنما [عزل] (¬١) لمصلحة، فهو أولى من حجر أزواج النبي ﷺ.
ص: (ومن دخل المسجد والإمام على المنبر لم يصل تحية المسجد، ولا يبتدئ أحد ممن في المسجد نافلة إذا جلس الإمام على المنبر).
ت: ووافقنا (ح) (¬٢).
وقال (ش): يتحي المسجد لما في «الصحيحين»: أن سليكاً الغطفاني جاء يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب، فجلس، فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما، ثم قال رسول الله ﷺ: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما (¬٣).
لنا: قوله ﵇ في «مسلم»: إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت (¬٤)
واللغو والنهي عن المنكر واجب، فإذا نهي عنه في النافلة أولى. ولأن الاشتغال بالركعتين أكثر من هذا القول (¬٥).