ولأنه عمل المدينة.
ولأنه ذريعة للتشاغل عن الإمام والإنصات له.
ولقوله ﵇: من دخل المسجد؛ فلا صلاة له ولا كلام، حتى يفرغ (¬١).
ودخل رجل المسجد والنبي ﷺ يخطب فقال له: اجلس فقد آذيت (¬٢)، وأمره بالجلوس.
ولأن الاستماع فرض، والتحية نفل فلا يترك لها.
قال بعض البغداديين: إن ذكر الصبح صلاهما؛ لأنها أوجب من الاستماع (¬٣).
فإن شرع في النافلة؛ هل يتمادى أو يقطع؟
قولان؛ مراعاة للخلاف.
وسلَّم (ش) أن الداخل آخر الخطبة لا يركع.
وروى مالك: أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب ﵁ يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر، وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: وكنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن، وقام هو يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد (¬٤).
قال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام (¬٥).