Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 204

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

ولأنه عمل المدينة.

ولأنه ذريعة للتشاغل عن الإمام والإنصات له.

ولقوله ﵇: من دخل المسجد؛ فلا صلاة له ولا كلام، حتى يفرغ (¬١).

ودخل رجل المسجد والنبي ﷺ يخطب فقال له: اجلس فقد آذيت (¬٢)، وأمره بالجلوس.

ولأن الاستماع فرض، والتحية نفل فلا يترك لها.

قال بعض البغداديين: إن ذكر الصبح صلاهما؛ لأنها أوجب من الاستماع (¬٣).

فإن شرع في النافلة؛ هل يتمادى أو يقطع؟

قولان؛ مراعاة للخلاف.

وسلَّم (ش) أن الداخل آخر الخطبة لا يركع.

وروى مالك: أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب ﵁ يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر، وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: وكنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن، وقام هو يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد (¬٤).

قال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 204 (SanadKitab #30159, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.