Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 205

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وهو ظاهر في نسخ خبر الشافعية المتقدم، واستمرار العمل على ما قلناه. وهل المنع بخروج الإمام؟

قال في المدونة: لأن الإمام من أهل الجمعة، وهو ممنوع من الركوع حينئذ، فكذلك غيره، لاستواء الجميع في أحكام الجمعة؛ قاله مالك في «المختصر»؛ لأن الأذان حينئذ هو سبب تحريم البيع، ووجوب السعي، فكذلك الإنصات (¬١).

قال سند: وعلى هذا؛ إن قدر على الصلاة [بعد] (¬٢) الخروج، وقبل الجلوس؛ جاز.

فإن أحرم والإمام جالس عند الأذان:

قال مالك: إن أحرم جهلاً أو سهواً؛ لا يقطع، وإن وجد الإمام يخطب؛ لأنه لا يفوته حينئذ سماع خطبته.

وعنه: يقطع؛ لأن النهي يقتضي الفساد (¬٣).

وقوله: (لا يبتدئ أحد ممن في المسجد نافلة إذا جلس الإمام على المنبر).

قال سند: لا خلاف في ذلك.

ص: (ومن افتتح نافلة قبل جلوسه أتمها ولم يقطعها، ولا يتكلم أحد ممن في المسجد إذا جلس الإمام على المنبر، ولينصتوا له ويستمعوا منه من قرب

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 205 (SanadKitab #30159, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.