Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

منهم ومن بعد).

ت: اتفق مالك، و (ش)، و (ح) على إتمامه لشروعه في وقت يجوز له الشروع فيه، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

فإن دخل في التشهد:

قال مالك في «العتبية»: يسلم ولا يتربص، لورود وقت النهي عليه (¬١).

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يطول في دعائه (¬٢)؛ لأنه لو سلم كان له أن يدعو إلى أن يخطب.

قال مالك و (ش): لا يحرم الكلام إلا بالخطبة (¬٣).

وقال (ح): بخروج الإمام؛ لأنه يحرم فيه التنفل، وهو ظاهر الجلاب.

قال سند وليس هو مذهبنا بل بالخطبة.

قال في المدونة: إذا خطب الإمام وجب قطع الكلام، واستقباله، والإنصات (¬٤)؛ لحديث عمر المتقدم.

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، إنما نزلت في هذا.

صل الله

ووجه الجلاب ما في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: من اغتسل يوم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 206 (SanadKitab #30159, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.