الجمعة، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح ولم يفرق بين اثنين، وصلَّى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت [له] (¬١)، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى (¬٢)، فعلق الإنصات بالخروج.
وفي «الترمذي»: قال علقمة: كان النبي ﷺ إذا جلس على المنبر استقبلناه بوجوهنا (¬٣).
ولأنه إذا نهي عن الركوع ذلك الوقت فالكلام أولى.
أما بعد نزوله عن المنبر قبل الصلاة:
فأجاز مالك و (ش) الكلام، لما في «الترمذي»: قال أنس: رأيت رسول الله ﷺ ينزل من المنبر، فيعرض له الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي (¬٤).
ولأن الإنصات للخطبة فقد أنصت.
وكرهه (ح).
وهل يذكر والإمام يخطب؟
قال مالك: إن كان شيئاً خفيفاً سراً في نفسه فلا بأس، والاستماع أحب إلي (¬٥).