Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 213

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قال النعمان (¬١): وفي الثانية بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] (¬٢).

والمسبوق قاض في الأقوال.

وصلى أبو هريرة الجمعة، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، وفي الآخرة ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١]، قال عبد الله بن أبي رافع: فقرأت له بسورتين كان علي ﵁ يقرأ بها بالكوفة، فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بهما (¬٣).

وكذلك رواه ابن عباس عن النبي ﷺ (¬٤).

فَرع:

إن قال الإمام بعد سلامه: نسيت سجدة من الأولى:

قال أشهب: يسجد سجدة ويأتي بركعة، لقوله ﵇: من أدرك الركعة، فقد أدرك السجدة (¬٥)، على أصله أنه يعتبر في إدراك الوقت مقدار الركوع دون السجود، فيفعل المسبوق كذلك.

وقال ابن القاسم: لا تصح له جمعة؛ لأنَّ الركعة لا تتم له إلا بعد السلام للإمام، فقد صارت بلا إمام، والإمامة شرط في الجمعة، وبنى عليها ثلاث ركعات ظهراً، ونية الجمعة تجزئه؛ لأنها ظهر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 213 (SanadKitab #30159, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.