قال النعمان (¬١): وفي الثانية بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] (¬٢).
والمسبوق قاض في الأقوال.
وصلى أبو هريرة الجمعة، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، وفي الآخرة ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١]، قال عبد الله بن أبي رافع: فقرأت له بسورتين كان علي ﵁ يقرأ بها بالكوفة، فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بهما (¬٣).
وكذلك رواه ابن عباس عن النبي ﷺ (¬٤).
فَرع:
إن قال الإمام بعد سلامه: نسيت سجدة من الأولى:
قال أشهب: يسجد سجدة ويأتي بركعة، لقوله ﵇: من أدرك الركعة، فقد أدرك السجدة (¬٥)، على أصله أنه يعتبر في إدراك الوقت مقدار الركوع دون السجود، فيفعل المسبوق كذلك.
وقال ابن القاسم: لا تصح له جمعة؛ لأنَّ الركعة لا تتم له إلا بعد السلام للإمام، فقد صارت بلا إمام، والإمامة شرط في الجمعة، وبنى عليها ثلاث ركعات ظهراً، ونية الجمعة تجزئه؛ لأنها ظهر.