Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 212

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

ذلك أعون على الاستماع.

قال مالك: وله أن يلتفت، وأن يحول ظهره للقبلة (¬١)؛ لأن القبلة دون الإنصات في الرتبة؛ قاله سند.

ص: (ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وليضم إليها أخرى).

ت: قال عطاء ومجاهد وغيرهما: لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين. ووافقنا (ش)، وغيره، وخالفنا (ح) (¬٢).

لنا ما روى مالك: أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فليضف إليها أخرى (¬٣).

قال ابن شهاب: هي السنة (¬٤).

وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا (¬٥)، وقياسا على سائر الصلوات.

قال مالك: ويقضي بعد السلام ركعة جهرية يقرأ فيها بسورة الجمعة استحبابا (¬٦).

قال مالك: من أدركنا كان يقرؤها في الأولى (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 212 (SanadKitab #30159, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.