ذلك أعون على الاستماع.
قال مالك: وله أن يلتفت، وأن يحول ظهره للقبلة (¬١)؛ لأن القبلة دون الإنصات في الرتبة؛ قاله سند.
ص: (ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وليضم إليها أخرى).
ت: قال عطاء ومجاهد وغيرهما: لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين. ووافقنا (ش)، وغيره، وخالفنا (ح) (¬٢).
لنا ما روى مالك: أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فليضف إليها أخرى (¬٣).
قال ابن شهاب: هي السنة (¬٤).
وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا (¬٥)، وقياسا على سائر الصلوات.
قال مالك: ويقضي بعد السلام ركعة جهرية يقرأ فيها بسورة الجمعة استحبابا (¬٦).
قال مالك: من أدركنا كان يقرؤها في الأولى (¬٧).