Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قال اللخمي: بعيد الدار يجب عليه السعي قبل الزوال، ويحرم عليه البيع من حينئذ، ومن تلزمه الجمعة لا خلاف فيه (¬١).

ومن لا تلزمه:

قال مالك: فإن وقع لم يفسخ (¬٢)؛ لأنَّ الكراهة في ذلك سد للذريعة.

وقال المغيرة: لا أجيزه لهم في السوق، بخلاف غيره (¬٣)؛ لأنَّ اشتغال العبيد بذلك والصبيان والمرأة ذريعة لمعاملة الأحرار وغيرهم لهم، ويعيد على من يروح إلى الجمعة معايشهم باستبدادهم بالسلع.

قال مالك: إذا كانا أو أحدهما تلزمه الجمعة فتفسخ الجمعة (¬٤)؛ لأنَّ النهي يدل على الفساد، ولأن عدم الفسخ ذريعة لمباشرة البيع للمحرم، كما ضمنت الصحابة ﵃ الضياع؛ وإن كانت الإجارة أمانة، وقالوا: لا يصلح الناس إلا ذلك، فالفسخ هاهنا مع ارتكاب المحرم أولى.

وعن مالك لا يفسخ، ويستغفر الله (¬٥)؛ لأن المنع لأجل الصلاة؛ لا لمفسدة في البيع، فلا يفسخ كسائر أوقات الصلاة إذا ضاقت، وكان البيع يفوتها؛ قاله سند.

وقال أبو عمران، والقاضي إسماعيل: الكل سواء لوجود النهي (¬٦).

قال بعض الأشياخ: الشرب من السقاء بعد النداء إذا كان بثمن مثل البيع،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 220 (SanadKitab #30159, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.