Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 221

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وإن لم يدفع الثمن في الحال، وهو ظاهر؛ ما لم تدع ضرورة للشرب.

قال أبو محمد لو انتقض وضوؤه لاشترى الماء، ولا يفسخ، وإذا قلنا بالفسخ في حق من تلزمه الجمعة أو أحدهما؛ ففات.

قال ابن القاسم يمضي بالقيمة كالبياعات الفاسدة، ولا قالوا مضيناه بالثمن [ .. ] (¬١) الفساد.

وقال سحنون بالثمن؛ لأنه لا فساد في أركانه، إنما البيع لأجل الجمعة، فما تراضوا به أولى.

قال ابن القاسم يوم القبض كالبيع الفاسد [ويقدر] (¬٢) جواز البيع حينئذ.

وقال أشهب قيمته بعد صلاة الجمعة (¬٣)؛ لأنه زمان حل فيه البيع، إذ لا قيمة وقت النداء، كبيع الثمرة قبل الزهو، وتفوت يوم القبض، فيكون قول ابن القاسم أبين.

وفائدة الخلاف اختلاف الأسواق في الوقتين.

وقال عبد الملك في ثمانية بن أبي زيد إن اعتادوا البيع ذلك الوقت فسخ، وإلا زجروا ولم يفسخ (¬٤).

وإن قلنا يمضي البيع:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 221 (SanadKitab #30159, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.