Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 222

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قال مالك: يحل الربح (¬١)؛ لأنه بالقيمة ملك السلعة.

وقال ابن القاسم: أحب إليَّ أن يتصدق به (¬٢)، لاشتغاله به عن العبادة؛ لأن سليمان ﵇ قتل الخيل لما شغلته عن العبادة (¬٣).

ص: (والإجارة والبيع والنكاح في ذلك الوقت بمنزلة البيع، والله أعلم).

ت: أما الإجارة فالظاهر أنها كالبيع؛ لأنها بيع منافع، ومبنية على المكاسبة، وما لا يجوز بيعه لا تجوز الإجارة به، وقد تفرق أن الأسواق لا تقام لها بخلاف البيع.

وأما النكاح:

فقال ابن القاسم: لا يفسخ قبل الدخول ولا بعده (¬٤).

وقال أصبغ: يفسخ (¬٥).

قال القاضي عبد الوهاب: لم يحفظ عن مالك فيه نص.

والفرق؛ أن البيع يكثر بخلاف النكاح.

والمخالف يقول: ورد النهي عن البيع لكثرة وقوعه، ونبه به على غيره.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 222 (SanadKitab #30159, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.