Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

واختلف فيما لا يتكرر؛ كالشركة، والتولية، والإقالة، وأخذ الشفعة:

فظاهر المذهب: لا يفسخ.

وفسخها ابن عبد الحكم؛ بجامع المشغل عن الصلاة (¬١).

قال ابن القاسم: الهبة والصدقة لا يفسخان (¬٢).

قال عبد الوهاب: يجري فيه الخلاف كالنكاح.

قال ابن يونس: لا يجري؛ لأن البيع منع لئلا يستبد بالسلع فيتضرر الساعون، بخلاف الهبة والصدقة (¬٣).

ولأن البيع إذا فسخ ردَّ لكل واحد ما خرج من يده؛ فلا ضرر (¬٤).

ص: (ولا تصلى الجمعة في مصر واحد في مسجدين، فإن فعلوا فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق).

ت: منع مالك مطلقاً (¬٥)؛ لأن رسول الله ﷺ والخلفاء بعده لم يصلوها إلا في مسجد واحد، ولأن ذلك لو جاز لفعله ﵇ ولو مرة ليدل على الجواز، كما نبه على جواز غيره، ولأنها سميت جمعة لاجتماع الناس فيها فلا يتفرقوا (¬٦).

قال سند: روي عن عمر ﵁ أنه قال: لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 223 (SanadKitab #30159, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.