Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

الذي يصلي فيه الإمام (¬١).

وقال عبد الحكم: البلد الكبير كمصر وبغداد لا بأس بجامعين للضرورة، وقد فعل والناس [١/ ٨٥] متوافرون فلم ينكروه (¬٢).

وقال ابن القصار وأبو يوسف: جاز في كل جانب جمعة؛ لأن بالجانبين يصير كالمصرين (¬٣).

ثم المسجد العتيق إما أن يسبق، أو يُسبق، أو تكون صلاتهما معاً.

* أما الأول؛ فاتفق أصحابنا، والشافعية أن الجمعة لهم، ويصلي غيرهم أربعاً.

واختلف في الصورتين الآخرتين: فعندنا الصلاة للمسجد العتيق مطلقاً، لأنا لو قلنا بخلاف ذلك؛ لكان لكل جماعة أن يفسدوا على أهل البلد صلاتهم إن سبقوا.

فرع:

القرية البعيدة وغيرها:

قال سند: لا خلاف إذا كانوا على أقل كم ثلاثة أميال إنهم لا يقيمون إما أكثر.

فقال ابن حبيب: لا يقيمون حتى يكونوا على المصر على بريد (¬٤)؛ لأنَّ أقل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 224 (SanadKitab #30159, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.