Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 227

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

وقال (ح): واجبة.

وقال ابن حنبل: فرض كفاية؛ لأنَّ فيها خطبة ووقت معين، فتجب كالجمعة وسائر الصلوات.

جوابهم: ينتقض بركعتي الفجر؛ لها وقت معين، وصلاة الكسوف؛ لأنَّ فيها خطبة وليست واجبة، وصلاها رسول الله ﷺ ركعتين والخلفاء بعده، فكان ذلك إجماعاً.

* ص: (الاختيار أن تصلى في المصلى دون المسجد؛ إلا أن يكون قوم لا مصلى لهم، فلا بأس أن يصلوها في المسجد).

ت: قال المازري وسند: لأنَّ رسول الله ﷺ داوم عليها في المصلى، وهو شأن الأمصار، وعمل أهل المدينة؛ ينقلونه خلفاً عن سلف (¬١).

وفي «أبي داود»: عن [بكر بن مبشر] (¬٢): كنت أغدو مع أصحاب النبي ﷺ إلى المصلى يوم الفطر والأضحى (¬٣).

ولأن مقصودها إعلان الإسلام وزينته، وإظهار شعائره وعساكره، وذلك إنما يتبين في الفضاء (¬٤).

قال مالك: كل مصر كذلك؛ إلا أهل مكة، فإن السنة أن يصلوها في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 227 (SanadKitab #30159, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.