المسجد الحرام (¬١).
قال ابن بشير: وسنتها أن تقام بموضع واحد كالجمعة، لإظهار الشعائر (¬٢). وقالت الشافعية: المسجد أفضل (¬٣).
لنا: ما تقدم.
أما من لا مصلَّى لهم؛ فلا نمنعهم لعدم المصلى حفظاً للسنة، فيصلونها في المسجد؛ لأن عدم المصلى عذر.
قال ابن حبيب: تصلى في المسجد على سنتها إذا منعهم المطر والطين، وعجزوا عن المصلى.
وفي «أبي داود»: أن رسول الله ﷺ صلّى بهم للعيد في المسجد لما أصابهم المطر (¬٤).
قال ابن حبيب: لا يُزيّن المصلى يوم العيد بالريحان ولا بغيره من الزينة، ولا يشهدون [بالسلاح] (¬٥)؛ إلا في خوف، أو [ثغر] (¬٦)، بخلاف العدو.
وفيها: قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم وغيرهم ببلدنا أنهم كانوا يغدون إلى المصلى عند طلوع الشمس (¬٧)؛ وقاله الجمهور.