Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 228

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

المسجد الحرام (¬١).

قال ابن بشير: وسنتها أن تقام بموضع واحد كالجمعة، لإظهار الشعائر (¬٢). وقالت الشافعية: المسجد أفضل (¬٣).

لنا: ما تقدم.

أما من لا مصلَّى لهم؛ فلا نمنعهم لعدم المصلى حفظاً للسنة، فيصلونها في المسجد؛ لأن عدم المصلى عذر.

قال ابن حبيب: تصلى في المسجد على سنتها إذا منعهم المطر والطين، وعجزوا عن المصلى.

وفي «أبي داود»: أن رسول الله ﷺ صلّى بهم للعيد في المسجد لما أصابهم المطر (¬٤).

قال ابن حبيب: لا يُزيّن المصلى يوم العيد بالريحان ولا بغيره من الزينة، ولا يشهدون [بالسلاح] (¬٥)؛ إلا في خوف، أو [ثغر] (¬٦)، بخلاف العدو.

وفيها: قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم وغيرهم ببلدنا أنهم كانوا يغدون إلى المصلى عند طلوع الشمس (¬٧)؛ وقاله الجمهور.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 228 (SanadKitab #30159, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.