Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 229

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

وقال (ش): إذا صلوا الصبح (¬١).

وهو في «الموطأ»، عن سعيد بن المسيب (¬٢).

وعن مالك في المجموع: لا بأس بذلك (¬٣).

قال القاضي عبد الوهاب: ذلك يختلف بقرب المنزل وبعده (¬٤).

ص: (وليس لها أذان ولا إقامة، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها).

ت: في «الصحيحين»: قال جابر: شهدتُ العيد مع النبي ﷺ فصلَّى بغير أذان ولا إقامة (¬٥).

وقياساً على النوافل.

قال عبد الوهاب: وانعقد الإجماع فيه بعد الخلاف (¬٦).

قيل: أول من أحدث الأذان معاوية.

وقيل: اليزيد.

وقيل: هشام.

وكان رسول الله ﷺ يصليها إذا أشرقت الشمس، وحلَّت السجدة، وفوق

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 229 (SanadKitab #30159, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.