وقال (ش): إذا صلوا الصبح (¬١).
وهو في «الموطأ»، عن سعيد بن المسيب (¬٢).
وعن مالك في المجموع: لا بأس بذلك (¬٣).
قال القاضي عبد الوهاب: ذلك يختلف بقرب المنزل وبعده (¬٤).
ص: (وليس لها أذان ولا إقامة، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها).
ت: في «الصحيحين»: قال جابر: شهدتُ العيد مع النبي ﷺ فصلَّى بغير أذان ولا إقامة (¬٥).
وقياساً على النوافل.
قال عبد الوهاب: وانعقد الإجماع فيه بعد الخلاف (¬٦).
قيل: أول من أحدث الأذان معاوية.
وقيل: اليزيد.
وقيل: هشام.
وكان رسول الله ﷺ يصليها إذا أشرقت الشمس، وحلَّت السجدة، وفوق