Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

ذلك قليلاً، لأنه وقت التنفل، وهي نافلة، وليجتمع الناس من البعد، ووقت العيدين سواء.

وقال اللخمي: أن تبيض الشمس، وذهبت الحمرة.

وفي «النسائي»: عن النبي ﷺ تحل النافلة إذا أشرقت الشمس وترتفع قدر رمح (¬١).

يريد من رماح العرب، وهي هذه القناة.

ولا تصلى بعد الزوال؛ لأنه وقت صلاة أخرى، كما قيل: الفجر والاجتماع على ذلك.

قال مالك: إذا لم يثبت أنه يوم العيد إلا [بعد الزوال] (¬٢) فلا يخرجوا لها، ولا يصلوها، ولا في الغدو (¬٣).

وقال (ش) في أحد قوليه: تُقضى في غد يوم العيد (¬٤)، لما في «النسائي»: أن قوماً رأوا الهلال، وأتوا النبي ﷺ فأمرهم أن يفطروا، ويخرجوا من الغد (¬٥).

قال اللخمي: وبه آخذ (¬٦).

ويحتمل أن يخرجوا للزينة وإظهار الشعائر من غير صلاة، ولو كانت تُقضى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 230 (SanadKitab #30159, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.