ذلك قليلاً، لأنه وقت التنفل، وهي نافلة، وليجتمع الناس من البعد، ووقت العيدين سواء.
وقال اللخمي: أن تبيض الشمس، وذهبت الحمرة.
وفي «النسائي»: عن النبي ﷺ تحل النافلة إذا أشرقت الشمس وترتفع قدر رمح (¬١).
يريد من رماح العرب، وهي هذه القناة.
ولا تصلى بعد الزوال؛ لأنه وقت صلاة أخرى، كما قيل: الفجر والاجتماع على ذلك.
قال مالك: إذا لم يثبت أنه يوم العيد إلا [بعد الزوال] (¬٢) فلا يخرجوا لها، ولا يصلوها، ولا في الغدو (¬٣).
وقال (ش) في أحد قوليه: تُقضى في غد يوم العيد (¬٤)، لما في «النسائي»: أن قوماً رأوا الهلال، وأتوا النبي ﷺ فأمرهم أن يفطروا، ويخرجوا من الغد (¬٥).
قال اللخمي: وبه آخذ (¬٦).
ويحتمل أن يخرجوا للزينة وإظهار الشعائر من غير صلاة، ولو كانت تُقضى