لقضيت في يومها بعد الزوال؛ لأنه أقرب، وفي الثالث والرابع؛ لأنه شأن القضاء، ولأنها ذات خطبة؛ فلا تُقضى كالجمعة.
وقال (ح)، وابن حنبل: بالقضاء.
ص: (والتكبير فيها سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية سوى التكبيرة التي يقوم فيها من السجود).
ت: قال مالك: التكبير أحد عشر؛ سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس غير تكبيرة القيام (¬١).
لنا: ما في «الموطأ»: عن نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات (¬٢).
وفي «أبي داود»: كبر النبي ﷺ في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام (¬٣).
فتقييد الخمس في الثانية سوى تكبيرة الركوع يشعر بأن السبع في الأولى فيها تكبيرة الإحرام، وإلا نبهت (¬٤) عليها كما فهمت على غيرها، ولأنه عمل المدينة خلفاً عن سلف، ونقلاً متواتراً.
قال مالك و (ش): التكبير في الركعتين قبل القراءة (¬٥).