Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 232

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

وقال (ح): ثلاث في الأولى قبل القراءة، وثلاث في الثانية بعد القراءة، لما ما في «أبي داود»: أن النبي ﷺ فعل ذلك فيها قبل القراءة (¬١)، ولأنه عمل أهل المدينة.

قال مالك: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى (¬٢)؛ لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة كسائر تكبير الصلوات.

وعنه: يستحب في كل تكبيرة (¬٣)؛ لأن عمر ﵁ كان يفعل ذلك في الجنازة والفطر والأضحى.

ولأنها تكبيرات لا تتصل بسجود؛ فأشبه تكبيرة الإحرام.

فَرْع:

إن زاد الإمام تكبيرة ساهياً؛ سجد بعد السلام؛ لأنها زيادة.

وقال ابن شعبان: فإن سبق المأموم بتكبير كبر معه، ولم يقض ما فاته؛ لأنها بمنزلة القراءة، ولا يتبع الإمام إن زاد في التكبير؛ قاله أشهب (¬٤).

ص: (وليس بين التكبيرتين قول، ولا للسكوت بينهما حد؛ إلا بقدر ما ينقطع التكبير خلفه).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 232 (SanadKitab #30159, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.