ص: (والقراءة فيها جهر، وقدر قراءتها فاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل في كل ركعة مثل: ﴿وَالضُّحَى﴾ و ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾).
ت: لأن الأخبار وردت كذلك، وإنما نبه على الجهر؛ لأن صلاة النهار سر.
قال القاضي في «شرح الرسالة»: وهو متفق عليه في «مسلم» و «الموطأ»: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الأضحى والفطر بـ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١]، و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١] (¬١)، وهو دليل الجهر، وإلا لما علم ذلك.
ولأنها فيها خطبة فتكون جهرية؛ كالجمعة، والاستسقاء.
وأما الخسوف فليس فيه خطبة؛ وإنما هي وعظ، فلا ترد نقضا.
وعنه ﷺ قرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] (¬٢).
واستحب ابن حبيب، و (ش): قاف، و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ (¬٣) [القمر: ١].
ص: (ويستحب الغسل والطيب والزينة لصلاة العيدين).
ت: الجمهور على أن الغسل مسنون (¬٤).
وقال بعض الناس إن فعل فحسن.