Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

ص: (والقراءة فيها جهر، وقدر قراءتها فاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل في كل ركعة مثل: ﴿وَالضُّحَى﴾ و ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾).

ت: لأن الأخبار وردت كذلك، وإنما نبه على الجهر؛ لأن صلاة النهار سر.

قال القاضي في «شرح الرسالة»: وهو متفق عليه في «مسلم» و «الموطأ»: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الأضحى والفطر بـ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١]، و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١] (¬١)، وهو دليل الجهر، وإلا لما علم ذلك.

ولأنها فيها خطبة فتكون جهرية؛ كالجمعة، والاستسقاء.

وأما الخسوف فليس فيه خطبة؛ وإنما هي وعظ، فلا ترد نقضا.

وعنه ﷺ قرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] (¬٢).

واستحب ابن حبيب، و (ش): قاف، و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ (¬٣) [القمر: ١].

ص: (ويستحب الغسل والطيب والزينة لصلاة العيدين).

ت: الجمهور على أن الغسل مسنون (¬٤).

وقال بعض الناس إن فعل فحسن.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 234 (SanadKitab #30159, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.