Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

وحكى الباجي أن الطيب يجزئ عنه (¬١).

وفي «الموطأ»: أن رسول الله ﷺ قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إنَّ هذا يوم جعله الله عيداً فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب، فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك (¬٢).

فعلل بأنه عيد، فدل ذلك على طلب الغسل للعيد، ولأنه عمل أهل المدينة، وقياساً على الجمعة؛ بجامع اجتماع الناس، فلا يؤذي بالروائح.

وفي المدونة: غسل العيدين حسن، وليس كوجوبه في الجمعة (¬٣).

قال محمد: لأن الجمعة فريضة.

قال معاذ: كان النبي ﷺ يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب.

ولأنها أعظم للدين، وأرهب للعدو.

ص: (ولا بأس أن يغتسل لها قبل الفجر).

ت: لئلا يضيق وقت الذهاب للصلاة.

واستحب ابن حبيب بعد صلاة الصبح (¬٤)؛ ليصل الغدو.

والفرق بينها وبين الجمعة بعد الجمعة من الفجر، فتزول حكمة الاغتسال،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 235 (SanadKitab #30159, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.