وحكى الباجي أن الطيب يجزئ عنه (¬١).
وفي «الموطأ»: أن رسول الله ﷺ قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إنَّ هذا يوم جعله الله عيداً فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب، فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك (¬٢).
فعلل بأنه عيد، فدل ذلك على طلب الغسل للعيد، ولأنه عمل أهل المدينة، وقياساً على الجمعة؛ بجامع اجتماع الناس، فلا يؤذي بالروائح.
وفي المدونة: غسل العيدين حسن، وليس كوجوبه في الجمعة (¬٣).
قال محمد: لأن الجمعة فريضة.
قال معاذ: كان النبي ﷺ يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب.
ولأنها أعظم للدين، وأرهب للعدو.
ص: (ولا بأس أن يغتسل لها قبل الفجر).
ت: لئلا يضيق وقت الذهاب للصلاة.
واستحب ابن حبيب بعد صلاة الصبح (¬٤)؛ ليصل الغدو.
والفرق بينها وبين الجمعة بعد الجمعة من الفجر، فتزول حكمة الاغتسال،