Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

ولأنَّ غُسل الجُمعة آكد.

ص: (وهي على أهل المِصرِ كُلِّهم، وعلى من كان من المصر على ثلاثة أميال، ولا تجب على من بعد عن ذلك).

ت: اتفق أصحابنا على أنها سُنَّة على من تجب عليه الجُمعة.

واختلفوا في النساء، والعبيد، والصبيان.

قال مالك: لا يُؤمَرون، ولا يُمنَعون (¬١)، ويجمع في العِيدَينِ مَنْ تَلزَمُهم الجُمعة (¬٢).

فعلى هذا تَسقُط عن المُسافِرين (¬٣).

وقال مُطرِّف وعبدُ المَلك: يُؤمر النساء، والعبيد، والمسافرون، ومن عَقَل الصلاة من الصبيان، ويُصلِّيها هؤلاء في بيوتهم، وإن لم يشهدوا في جماعة (¬٤).

لما في «الصحيحين»: عن أم عطية: أمرنا رسول الله ﷺ في صلاة العيدين أن نُخرج العُتَّق والحُيَّض وذوات الخُدُور، وأمر الحُيَّض أن يَعتَزِلنَ مُصَلَّى المسلمين، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين.

قُلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جِلباب، قال: تَلبَسُها أُختُها من جلبابها (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 236 (SanadKitab #30159, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.