وبالأول قال الجمهور؛ لشغل العبد بسيده، والمرأة كشفة، وقياساً على الجمعة بجامع الخطبة، والجمعة فرض.
ويحمل حديث أم عطية على الندب؛ بدليل الحيض التي في الحديث (¬١).
وليس من أهل الصلاة على من كان على ثلاثة أميال قياساً على الجمعة.
وإذا أخرج النساء ففي ثياب البذلة، ولا يتطيبن خوف الفتنة، والعجوز وغيرها في ذلك سواء (¬٢).
قال مالك: يصليها النساء في بيوتهن مثل صلاة الإمام استحباباً (¬٣).
وقال (ح): لا يصلينها؛ لأن شرطها عنده الجماعة كالجمعة، وهو معارض بالقياس على الخسوف وغيرها من النوافل.
ص: (والمشي إلى العيدين أفضل من الركوب، ويخرج الخارج من طريق ويرجع من غيرها).
ت في الترمذي: أنَّ النبي ﷺ ما ركب في عيد ولا جنازة (¬٤).
وقال علي ﵁: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً (¬٥).
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: من استطاع منكم أن يمشي إلى